* (جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه اخراج الاموال) *
سأله سائل، فقال: كم جهات معائش العباد التي فيها الاكتساب [ أ ] والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال عليه السلام: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات.
فقال له: أكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال، أو كلها حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال عليه السلام: قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة.
وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الاربعة الولاية وتولية بعضهم على بعض فلاول ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه. ثم التجارة في جميع البيع والشراء بعضهم من بعض. ثم الصناعات في جميع صنوفها. ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما من
[٣٣٢]
جهة.
والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال منها والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها.
* (تفسير معنى الولايات) *
وهي جهتان، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه.
والجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاته إلى أدناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه.
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به ولا نقصان منه ولا تحريف لوقوله ولا تعد لامره إلى غيره فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل، وحلال الكسب معهم وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعيا إلى طاعة الله مقويا لدينه.
وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، الرئيس منهم وأتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه. والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم، معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لان كل شئ من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس الحق كله (١) وإحياء الباطل كله. وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الانبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة.
* (تفسير التجارات) *
في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له.
وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل
___________________________________
(١) داس الشئ: وطئه برجله.
(*)
[٣٣٣]
مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جهة ملكهم ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه و إمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
واما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا، لما في ذلك من الفساد، أو البيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الابواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم، حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
* (تفسير الاجارات) *
فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أن يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه، أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لانهم وكلاء الاجير من عنده ليس هم بولاة الوالي (١) نظير الحمال الذي يحمل شيئا بشئ معلوم إلى موضع معلوم، فيحمل ذلك الشئ
___________________________________
(١) في بعض النسخ [ بولاء الوالى ].
(*)
[٣٣٤]
الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤاجر (١) نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة (٢) أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه.
فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير والاصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوله أو شئ منه أوله إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الاجير يحمل له الميتة ينجيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك والفرق بين معنى الولاية والاجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر: أن معنى الولاية أن يلي الانسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية، فهو وال على من هو وال عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد.
وأما معنى الاجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يؤاجر [ ا ] لشئ من غيره فهو يملك يمينه لانه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يؤاجره ممن هو آجره.
والوالي لا يملك من امور الناس شيئا إلا بعدما يلي امورهم ويملك توليتهم (٣). وكل من آجر نفسه، أو آجر ما يملك نفسه، أو يلي أمره من كافر
___________________________________
(١) آجر الرجل مؤاجرة: اتخذه أجيرا.
(٢) السوقة بالضم: الرعية ومن دون الملك وهى للواحد والجمع والمذكر والمؤنث.
(٣) والحاصل ان الفرق بين الاجارة والولاية ان متعلق الاجارة لابد وأن يكون مما يملكه الانسان ويسلط عليه قبل الاجارة بخلاف الولاية فان الانسان لا يسلط عليه قبل الولاية وإن كان العبارة قاصرة عنه ولعل فيها حذف وإسقاط.
(*)
[٣٣٥]
أو مؤمن أو ملك أو سوقة (١) على ما فسرنا مما تجوز إلاجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
* (تفسير الصناعات) *
فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة (٢) والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد التي منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي ويكون معونة على الحق والباطل، فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاة ولاة الجور(٣).
وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد وتكون آلة ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه وفيه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار: فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم به وبقائهم. وإنما الاثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجيئ منها الفساد محضا نظير البرابط (٤) والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان (٥) والاصنام. وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد
___________________________________
(١) السوقة: الرعية من الناس . واوى.
(٢) الصياغة: حرفة الصائغ: وهو الذى كان حرفته معالجة الذهب والفضة ونحوهما ويصوغ الحلى. والسراجة: حرفة السراج. والحياكة: صناعة نسج الثوب.
والقصارة: حرفة القصار أى مبيض الثوب ونحوه.
(٣) في بعض النسخ [ من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ].
(٤) البربط - كجعفر -: آلة من المعازف وهى العود والمزمر وقيل: شئ من ملاهى العجم يشبه صرد البط معرب بربط أى صدر البط. لان الصدر يقال له بالفارسية: برو الضارب يضعه على صدره والجمع برابط.
والمزمار: آلة التى يزمر فيها أى ينفخ فيها بالتغنى والجمع مزامير.
(٥) الصلبان: جمع صليب.
(*)
[٣٣٦]
محضا.
ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا إن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنائع(١)، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.
* (وجوه اخراج الاموال وانفاقها) *
أما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم وجوه النوافل كلها، فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من تلزمه نفسه.
وثلاثة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الدين.
وخمسة وجوه مما تلزمه فيها من وجوه الصلات.
وأربعة أوجه مما تلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف.
فأما الوجوه التي تلزمه فيها: النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه و ملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، وشئ يحتاج إليه من نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه.
وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في إبانه وزمانه (٢).
وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه وصلة القرابة وصلة المؤمنين والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق.
___________________________________
(١) أى الصانع المحللة.
(٢) الابان - بكسر فتشديد -: الوقت والحين.
(*)
[٣٣٧]
وأما الوجوه الاربع فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف (١) واجبات في السنة.
*
(ما يحل للانسان أكله) *
فأما ما يحل ويجوز للانسان أكله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز (٢) والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم(٣) وغيرها.
كل شئ من الحب مما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة.
والصنف الثاني مما أخرجت الارض من جميع صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الانسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله، وما كان فيه المضرة على الانسان في أكله فحرام أكله.
والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الارض من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاء له فحلال أكله. وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلى (٤) وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.
* (وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان) *
فلحوم البقر والغنم والابل وما يحل لحوم الوحش وكل ما ليس فيه ناب و لا له مخلب.
وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة (٥) فحلال أكله و ما لم يكن له قانصة فحرام أكله. ولا بأس بأكل صنوف الجراد.
___________________________________
(١) إقراء الضيف: إكرامه.
(٢) حب معروف يقال له بالفارسية: (برنج).
(٣) السمسم - بكسر المهملتين - نبات يستخرج من حبه السيرج.
(٤) الدفلى - بكسر الاول وفتح اللام - نبت زهره اعتياديا كالورد الاحمر وحمله كالخرنوب: يقال له بالفارسية. (خرزهره).
(٥) القانصة مر معناها ص ١٠٥.
(*)
[٣٣٨]
* (وأما ما يجوز أكله من البيض) *
فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.
* (وما يجوز أكله من صيد البحر) *
من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله.
* (وما يجوز من الاشربة) *
من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه. وكل شئ منها يغير العقل كثيرة فالقليل منه حرام.
* (وما يجوز من اللباس) *
فكل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة.
* (أما ما يجوز من المناكح) *
فأربعة وجوه: نكاح بميراث. ونكاح بغير ميراث. ونكاح اليمين. ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك (١).
وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة. وملك الشراء وملك الميراث. وملك الهبة. وملك العارية. وملك الاجر.
فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة.
__________________________________
(١) اراد بالاول النكاح بعقد الدائم. وبالثانى بعقد الانقطاع. وبالثالث المملوكة بتملك عينها. والرابع المملوكة بتملك منفعتها.
(*)
[٣٣٩]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق